تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
خاتمة في سجدتي السهو وهما واجبتان حيث ذكرتا ، وفي من تكلم ساهيا ، أو سلم في غير موضعه ، أو شك بين الأربع والخمس ، وقيل : في كل زيادة ونقيصة ، إذا لم يكن مبطلا ، ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب ، ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه .
شرح

( خاتمة ) ( في سجدتي السّهو )

( وهما واجبتان حيث ) يكون السّهو في التشهّد ولم يذكر حتّى يركع وبنسيان السّجدة الواحدة كما ( ذكرتا ) فيما تقدّم ( وفي من تكلّم ساهيا ، أو سلّم في غير موضعه « 1 » أو شكّ بين الأربع والخمس ) في حال القيام فيجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد للسهو أو بعد السجود فيتشهّد ويسلّم ثم يسجد كذلك ( وقيل ) : يجب السّجود للسّهو ( في كلّ زيادة ونقيصة إذا لم يكن ) ما زاده ( مبطلا « 2 » ويسجد المأموم مع الإمام واجبا إذا عرض له السبب ) الذي عرض للإمام ( ولو انفرد
هامش
( 1 ) الضمير في « موضعه » للسلام مثل أن يسلّم بعد التشهد الأوسط . ( 2 ) كزيادة الركن سهوا ، قال المصنّف رحمه اللّه في المعتبر ص 233 : « ومن أصحابنا من أوجب سجدتي السّهو لكلّ زيادة ونقصان ، وحجّة ما ذكره رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « تسجد للسهو في كلّ زيادة ونقصان » .