تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وكذا إذا سها المأموم ، عوّل على صلاة الإمام ، ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولا حكم للسهو مع كثرته ، ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا ، وقيل : أن يسهو ثلاثا في فريضة ، وقيل : أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض ، والأول أظهر : الخامسة : من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر ، وإن بنى على الأقل كان أفضل .
شرح
صلاته ، وكذا إذا سها المأموم عوّل على صلاة الإمام ، ولا شك على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولا حكم للسّهو ) « 1 » ولا عبرة فيه ولا يلتفت إليه ولو كان في المحل ( مع كثرته ، ويرجع في ) معرفة ( الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا ، وقيل « 2 » : أن يسهو ثلاثا في فريضة ) واحدة ، ( وقيل « 2 » : أن يسهو مرّة ) واحدة ( في ثلاثة فرائض ) متوالية ( و ) القول ( الأوّل ) وهو الرجوع إلى العرف والعادة ( أظهر ) في أقوال العلماء ، ورواياتهم . المسألة ( الخامسة : من شكّ في عدد ) ركعات ( النافلة بنى على الأكثر ) إن لم يكن مفسدا ( وإن بنى على الأقل كان أفضل ) « 3 » .
هامش
( 1 ) المراد بالسهو هنا الشك كما صرّح به المصنّف رفع اللّه درجته في المعتبر ص 232 حيث قال : « ونريد بذلك البناء على ما شكّ فيه بالوقوع ولا يجب سجود السهو لأن تداركه يقتضي الحرج وهو منفيّ » . ( 2 ) القول الأول نقله في الحدائق للشيخ ، والثاني نسبه لابن إدريس ( انظر الحدائق 9 / 297 ) وقال المصنّف في المعتبر ص 232 : « لا تقدير للكثرة شرعا فيرجع إلى ما يسمى في العادة كثرة وذلك يجده الإنسان من نفسه » . ( 3 ) أفضلية البناء على الأقل لأنّه هو المتيقّن ولا يضر تيقن الزيادة فيما بعد لأن زيادة الركن مغتفرة في النوافل ، أما البناء على الأكثر فلإتفاق العلماء على القول بالتخيير وبه يتحقق الامتثال .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 331 | المحقق الحلي