فيثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل منه ، والأول أشبه .
الثالثة : لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط ، قيل : تبطل الصلاة ويسقط الاحتياط ، لأنها معرّضة لأن تكون تماما ، والحدث يمنع ذلك . وقيل : لا تبطل لأنها صلاة منفردة ، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم .
الرابعة : من سها في سهو ، لم يلتفت وبنى على صلاته ،
شرح
رابعة ف ) لا تتعيّن القراءة فيهما و ( يثبت فيها التخيير كما ثبت في المبدل منه و ) القول ( الأوّل « 1 » أشبه ) بأصول المذهب .
المسألة ( الثالثة : لو فعل ما يبطل الصّلاة قبل ) أن يأتي بركعات ( الاحتياط ، قيل « 2 » : تبطل الصّلاة ويسقط الاحتياط لأنّها ) « 3 » جزء من الفريضة المتقدمة عليها حيث أنّها ( معرّضة « 4 » لأن تكون تماما ) للصّلاة ( والحدث يمنع ذلك ، وقيل « 5 » : لا تبطل لأنّها صلاة منفردة ) قائمة برأسها ( وكونها بدلا ) من الركعات المشكوك فيها ( لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كلّ حكم ) .
المسألة ( الرابعة : من سها في سهو « 6 » لم يلتفت وبنى على
هامش
( 1 ) يريد بالقول الأول تعيين الفاتحة .
( 2 ) القائل هو الشيخ المفيد كما في الحدائق 9 / 303 .
( 3 ) أي ركعات الاحتياط .
( 4 ) أي محتملة أن تقع متممة .
( 5 ) القائل ابن إدريس رحمه اللّه كما في الحدائق 9 / 303 .
( 6 ) يعني لا يعتبر السهو في سجود السهو .