تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وهاهنا مسائل : الأولى : لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شك فيه ، بنى على الظن ، وكان كالعلم . الثانية : هل يتعين في الاحتياط الفاتحة ، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح ؟ قيل بالأول ، لأنها صلاة منفردة ، ولا صلاة إلا بها . وقيل بالثاني ، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة ،
شرح
قيام وركعتين من جلوس ) « 1 » . ( وهاهنا مسائل ) أيضا : المسألة ( الأولى : لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظن وكان ) الظنّ ( كالعلم ) . المسألة ( الثانية : هل يتعين في ) ركعات ( الاحتياط ) قراءة ( الفاتحة أو يكون ) المصلّي ( مخيّرا بين ) قراءت ( ها وبين التسبيح ) ات الأربع ، ( قيل « 2 » : بالأول « 3 » لأنها صلاة منفردة ولا صلاة إلّا بها « 4 » ، وقيل : بالثاني « 5 » لأنها قائمة مقام ) ركعة ( ثالثة أو
هامش
( 1 ) قيل : إنّما اقتصر على هذه المسائل الأربع مع أن مسائل الشك كثيرة لأنّ هذه هي التي تعمّ بها البلوى . ( 2 ) هذا هو المشهور بين الأصحاب رضوان اللّه عليهم كما في الحدائق 9 / 307 . ( 3 ) يريد بالأول تعيين الفاتحة . ( 4 ) يشير للحديث الشريف ( لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب ) . ( 5 ) يريد بالثاني التخيير بين الفاتحة والتسبيح والقول لابن إدريس رحمه اللّه كما في الحدائق 9 / 307 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 329 | المحقق الحلي