تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
تفريع إذا تحقق نيّة الصلاة ، وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا ، أو فرضا أو نفلا ؟ استأنف . الثالثة : إذا شك في أعداد الرباعية ، فإن كان في الأوليين أعاد . وكذا إذا لم يدر كم صلى ، وإن تيقّن الأوليين ، وشك في الزائد ، وجب عليه الاحتياط . ومسائله أربع : الأولى : من شك بين الاثنين والثلاث ، بنى على الثلاث ،
شرح
( تفريع ) ( إذا تحقق ) المصلّي ( نيّة الصّلاة وشكّ هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف ) الصّلاة . المسألة ( الثالثة : إذا شكّ ) المصلّي ( في أعداد ) الركعات ( الرباعيّة فإن كان في ) الركعتين ( الأوليين أعاد ، وكذا ) يعيد ( إذا لم يدر كم ) ركعة ( صلّى وإن تيقّنّ ) الركعتين ( الأوليين وشكّ في الزّائد ) عليهما ( وجب عليه الاحتياط ) كما ستعرفه قريبا ( ومسائله « 1 » أربع ) : المسألة ( الأولى : من شكّ بين الاثنتين والثلاث ) بعد إكمال
هامش
- من القول بالبطلان بكلّ شك يلحق الركعتين الأوليين سواء كان في أفعالهما أو أعدادهما ( انظر المعتبر ص 230 ) . ( 1 ) أي مسائل الشّك والتلافي بصلاة الاحتياط .