تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وأما الشك ففيه مسائل : الأولى : من شك في عدد الواجبة الثنائية أعاد ، كالصبح ، وصلاة السفر ، وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ، والكسوف ، وكذا المغرب . الثانية : إذا شك في شيء من أفعال الصلاة ، ثم ذكر ، فإن كان في موضعه أتى به وأتمّ ، وان انتقل مضى في صلاته ، سواء كان ذلك الفعل ركنا أو غيره ، وسواء كان في الأوليين أو الأخريين ، على الأظهر .
شرح
( وأمّا الشّكّ ) في الصّلاة ( ففيه مسائل ) : المسألة ( الأولى : من شكّ في عدد ) ركعات الصّلاة ( الواجبة الثنائيّة أعاد كالصّبح وصلاة ) القصر في ( السّفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة ) بحضور الإمام المعصوم عليه السّلام أو نائبه الخاص ، ( و ) صلاة ( الكسوف ، وكذا ) يعيد لو شك في صلاة ( المغرب ) . المسألة ( الثانية : إذا شكّ في شيء من أفعال الصّلاة ثمّ ذكر فإن كان ) المشكوك به ( في موضعه ) كمن شكّ وهو قائم هل قرأ الفاتحة أم لا ؟ ( أتى ) بما شكّ ( به وأتمّ ) صلاته ( وإن ) كان قد ( انتقل ) إلى فعل آخر كأن يكون شكّ في القراءة وهو في الركوع ( مضى في صلاته ) ولا شيء عليه ( سواء كان ذلك الفعل ) الذي شكّ فيه ( ركنا أو غيره ، وسواء كان ) الشّك المذكور ( في ) الركعتين ( الأوليين أو الأخريين على الأظهر « 1 » ) .
هامش
( 1 ) يشير بهذا الاستظهار إلى ما نقله هو قدّس اللّه نفسه عن الشيخ قدّس سرّه -
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 326 | المحقق الحلي