من قراءة أو تسبيح ، ثم ركع ، ولا يجب في هذين الموضعين سجدتا السهو ، وقيل . يجب ، والأول أظهر . ولو ترك الصلاة على النبي وعلى آله عليهم السّلام حتى سلّم ، قضاهما بعد التسليم .
الثالث : من ترك سجدة أو التشهد ، ولم يذكر حتى يركع قضاهما أو أحدهما ، وسجد سجدتي السهو .
شرح
الثالثة ( من قراءة ) الحمد وحده ( أو ) ال ( تسبيح ثمّ ركع ، ولا يجب في هذين الموضعين « 1 » سجدتا السّهو ، وقيل : يجب ، و ) لكن ( الأوّل ) وهو عدم وجوب السجود للسهو ( أظهر ، ولو ترك الصّلاة على النبي وعلى آله عليهم السّلام حتى سلّم قضاهما بعد التسليم ) .
( الثالث ) وهو ما يتدارك مع سجدتي السّهو وهو ( من ) نسي ف ( ترك سجدة ) واحدة حتى دخل في الركوع الذي بعدها ( أو ) نسي ( التشهد ولم يذكر حتى يركع ) الركوع الثالث ( قضاهما ، أو ) قضى ما نسي من ( أحدهما « 2 » وسجد سجدتي السّهو ) .
هامش
( 1 ) يريد بالموضعين ما تتمّ به الصّلاة من غير تدارك ، وما يجب أن يتدارك وهما ما ذكرا في الوجه الأول والثاني أما وجوب سجود السهو في هذين الموضعين وعدمه فستعرفه فيما يأتي من الكلام على سجدتي السّهو في خاتمة هذا الفصل .
( 2 ) أي السجدة الواحدة والتشهد .