تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ذكر ، ولو ترك سجدتين ، ولم يدر أهما من ركعتين أو ركعة ؟ رجّحنا جانب الاحتياط . ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيتهما هي ؟ قيل : يعيد ، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا ، والأظهر أنه لا إعادة ، وعليه سجدتا السهو .
شرح
والأشبه الصحّة « 1 » ، وكذا ) الحكم تماما ( لو ترك التسليم ثمّ ذكر ) ، ( ولو ) علم أنّه ( ترك سجدتين و ) لكن ( لم يدر أهما من ركعتين أو ) هما من ( ركعة ) واحدة ( رجحّنا جانب الاحتياط « 2 » ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيّتهما هي ؟ قيل : يعيد ) « 3 » صلاته ( لأنّه لم تسلم له ) الركعتان ( الأوليان يقينا و ) لكن ( الأظهر ) في الأقوال والأخبار ( أنّه
هامش
( 1 ) هذا هو المشهور بين الفقهاء - كما في الحدائق 9 / 127 - ونقل عن الشيخ في النهاية والمبسوط وجوب الإعادة في غير الرباعية . ( 2 ) كيفية الاحتياط بأن يعمل على كونهما من ركعتين فيأتي بالجزئين المنسيين مع سجود السهو لكلّ واحد منهما لاحتمال أنّهما من ركعتين ولعدم تحقّق المبطل ثم إعادة الصّلاة لإمكان أنّهما من ركعة واحدة . ( 3 ) الضمير في « أيتهما » للأوليين والأخريين ، وفي بعض النسخ « أيهما » والمعنى علم أنهما من ركعتين ولكن لا يعلم أهما من الركعتين الأوليين أو من الأخريين أو هما واحدة من الأوليين وواحدة من الأخريين « قيل : يعيد » وهذا القول للشيخ وجماعة تفريعا على أن كلّ شك وسهو يلحق الأوليين سواء في عددهما أو أفعالهما موجب لإعادة الصلاة ( انظر المدارك ص 215 و 218 والحدائق 9 / 145 ) وقال المصنّف في المعتبر ص 230 : « وهذا القول ليس بمعتمد ولعله استنادا إلى ما روي عن الرضا عليه السّلام أنه قال : « الإعادة في الأولتين والسهو في الأخيرتين » ، وهذا اللفظ مجمل لا دلالة له إذ يحتمل الشك في العدد لا في غيره » أما ما اعتمده المصنّف ومن قال بقوله ممّن سبقه أو لحقه فاعتمدوا قول الصادق عليه السّلام لمنصور بن حازم « لا تعد الصّلاة من سجدة وتعيدها من ركعة » انظر المعتبر ص 232 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 322 | المحقق الحلي