لم يعد إذا كان في يد مسلم ، أو شراه من سوق المسلمين ، فإن أخذه من غير مسلم ، أو وجده مطروحا ، أعاد .
الثالث : إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه ، وصلى ، أعاد .
وأما السهو : فإن أخل بركن أعاد كمن أخلّ بالقيام حتى
شرح
الفراغ من الصّلاة ( لم يعد إذا كان ) سابقا ( في يد مسلم أو ) كان قد ( شواه من سوق المسلمين « 1 » ، فإن ) كان قد ( أخذه من غير مسلم أو وجده مطروحا ) ولو في بلاد المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية فصلّى فيه ثمّ علم أنّه ميتة ( أعاد ) الصّلاة لأصالة عدم التذكية « 2 » .
( الثالث : إذا لم يعلم ) عن الشيء ( أنّه من جنس ما ) يجوز أن ( يصلّى فيه ) أم لا ( وصلّى ) فيه ثمّ تبيّن له أنّه من جنس ما لا يصلّى فيه ( أعاد ) الصّلاة لأن الصّلاة مشروطة بستر العورة بما تصحّ الصّلاة به والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط « 3 » .
( وأمّا ) الخلل الذي يحصل في الصّلاة مع ( السّهو فإن ) كان
هامش
( 1 ) لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها ، المسالك 1 / 40 .
( 2 ) المسالك 1 / 40 ، ومعنى الأصالة هنا أن الأصل في الجلود عدم التذكية حتى يعلم بها شرعا مثل أن يأخذها من يد مسلم أو من أسواق المسلمين ، أو واقعا مثل ان يذكيها بيده .
( 3 ) قال في المدارك ص 213 : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب » .
ثم توقف في انسحاب الحكم لغير الساتر كالخاتم ونحوه ، وقد خالف بذلك جدّه الشهيد في المسالك 1 / 40 حيث قال : « لا فرق في ذلك بين ما تصحّ به وحده أو غيره » .