تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
نوى ، أو بالنيّة حتى كبّر ، أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع فيما بعد ، وقيل : يسقط الزائد ويأتي بالفائت ويبني ، وقيل : يختصّ هذا الحكم بالأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف ، والأول أظهر ، وكذا لو زاد في الصلاة ركعة ، أو ركوعا ، أو سجدتين أعاد سهوا وعمدا ، وقيل : لو شك
شرح
المصلّي ( أخلّ بركن أعاد ) الصّلاة ( كمن أخلّ بالقيام ) في حال تكبيرة الإحرام ( حتّى نوى أو ) أخلّ ( بالنّيّة حتّى كبّر ) للإحرام ( أو ) أخلّ ( بالتكبير ) للإحرام ( حتّى قرأ ) الفاتحة ( أو ) أخلّ ( بالركوع حتى سجد أو ) أخلّ ( بالسجدتين ) معا ( حتى ركع فيما بعد ) الركعة التالية لهما ، لأنّ القيام حال تكبيرة الإحرام « 1 » ، وتكبيرة الإحرام والركوع والسجدتين أركان يفسد الصّلاة الإخلال بهما عمدا وسهوا ( وقيل « 2 » : يسقط الزائد ) الذي أتى به سهوا ( ويأتي بالفائت ) الذي أسقطه سهوا ( ويبني ) على ما مضى من صلاته ( وقيل : يختصّ هذا الحكم ) وهو إسقاط الزائد والإتيان بالفائت والبناء على ما مضى ( ب ) الركعتين ( الأخيرتين ، ولو كان في الأوليين استأنف و ) لكن القول ( الأول ) وهو إعادة الصّلاة في الصورتين ( أظهر ) في أقوال
هامش
( 1 ) القيام ركن في موضعين من الصّلاة حال تكبيرة الإحرام وعند الركوع وهو الذي يكون الركوع عنه وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع . ( 2 ) هذا القول نقله الشيخ في المبسوط - كما في الحدائق 9 / 106 - بهذا المضمون عن بعض الأصحاب ولم يصرح به ، والقول باختصاص الحكم بالركعتين الأخيرتين للشيخ رحمه اللّه في المبسوط نقله عنه في الحدائق 9 / 105 .