في الركوع فركع ، ثم ذكر أنه كان قد ركع ، أرسل نفسه ، ذكره الشيخ وعلم الهدى ، والأشبه البطلان ، وان نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية ، وان ذكر بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد ، وإن كان يبطلها ، عمدا لا سهوا كالكلام ، فيه تردد ، والأشبه الصّحة ، وكذا لو ترك التسليم ثم
شرح
العلماء « 1 » ، ( وكذا لو زاد في الصلاة ركعة ) كاملة « 2 » ( أو ) زاد ( ركوعا ، أو ) زاد ( سجدتين ) في ركعة واحدة ( أعاد ) الصّلاة سواء كانت تلك الزيادة ( سهوا ) أ ( وعمدا ، وقيل : لو شكّ في الركوع ) هل أتى به أم لا ؟ ( فركع ثم ذكر أنه كان قد ركع أرسل نفسه ) إلى السجود إرسالا من غير أن يرفع رأسه ومضى في صلاته ولا شيء عليه ( ذكره الشّيخ ) الطوسي ( و ) المرتضى ( علم الهدى ، والأشبه البطلان « 3 » ) لأنّه قد زاد ركوعا إذ ليس رفع الرأس جزء من الركوع ( وان ) سها ف ( نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصّلاة أتمّ ) الركعة الناقصة حتى ( ولو كانت ) الصّلاة ( ثنائية ) كالصّبح أو الرّباعيّة المقصورة ( وإن ذكر ) النقصان ( بعد أن فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا ) كاستدبار القبلة مثلا ( أعاد ) الصّلاة ( وإن كان ) فعل ما ( يبطلها عمدا لا سهوا كالكلام ) مثلا ( فيه تردّد
هامش
( 1 ) ذهب إلى هذا القول المفيد والمرتضى وابن إدريس وعامّة المتأخرين ( انظر المدارك ص 213 ) .
( 2 ) يعني بسجدتيها .
( 3 ) حجّة القائلين بالصحّة أنّ هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة ولا خروجا عن الترتيب الموظف ، وحجّة القائلين بالبطلان ومنهم المصنّف رحمه اللّه تعالى ما ذكرناه في الشرح .