تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بوجوبه ، إلا الجهر والاخفات في مواضعهما ، ولو جهل غصبية الثوب الذي يصلي فيه ، أو المكان ، أو نجاسة الثوب ، أو البدن ، أو موضع السجود ، فلا إعادة . فروع الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبية وصلى ، أعاد الطهارة والصلاة . ولو جهل غصبيّته لم يعد إحداهما . الثاني : إذا لم يعلم أن الجلد ميتة ، فصلى فيه ثم علم ،
شرح
جزء منها ) كالقراءة وأجزائها حتّى الحرف الواحد ( أو كيفية ) كأن يقرأ جالسا ( أو تركا ) لواجب كالاستقبال ( وكذا ) تبطل الصّلاة ( لو فعل ) المصلّي ( ما يجب تركه ) كالكلام مثلا جهلا بوجوب تركه ( أو ترك ما يجب فعله ) كالتشهّد ( جهلا بوجوبه إلّا الجهر والإخفات ) في القراءة ( في مواضعهما ) إذا كان جاهلا بحكمهما ، ( ولو ) كان قد ( جهل غصبيّة الثّوب الذي يصلّي فيه أو المكان ) الذي يصلّي فيه ( أو ) كان لا يعلم ( نجاسة الثّوب ) الذي يصلّي فيه ( أو ) نجاسة ( البدن ) أو نجاسة ( موضع السّجود « 1 » فلا إعادة ) في كلّ هذا عليه . ( فروع ) ( الأول : إذا توضأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبيّة وصلّى ) بذلك الوضوء ( أعاد الطّهارة والصّلاة ، ولو جهل غصبيته لم يعد إحداهما ) . ( الثاني : إذا لم يعلم أنّ الجلد ميتة فصلّى فيه ثم علم ) بعد
هامش
( 1 ) نصّ على موضع السجود ليشير إلى قول من يذهب إلى وجوب الإعادة ( وانظر المسالك 1 / 40 ) .