الركن الرابع في التوابع - وفيه فصول الفصل الأول في الخلل الواقع في الصلاة وهو اما عن عمد ، أو سهو ، أو شك .
أما العمد فمن أخلّ بشيء من واجبات الصلاة عامدا ، فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخلّ به أو جزءا منها ، أو كيفية أو تركا وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله ، جهلا
شرح
( الركن الرابع ) من أركان كتاب الصّلاة ( في التوابع « 1 » ، وفيه « 2 » فصول )
( الفصل الأول ) ( في الخلل الواقع في الصّلاة )
( وهو إمّا عن عمد أو سهو أو شكّ ، أمّا العمد فمن أخلّ بشيء من واجبات الصّلاة عامدا ) سواء كان الواجب ركنا أو غيره ( فقد أبطل صلاته ، شرطا كان ما أخلّ به ) كالطّهارة والسّاتر ( أوهامش
( 1 ) يريد بالتوابع الملحقات باحكام الصّلاة .
( 2 ) الضمير للركن .