تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بدعة ، ولا يجب استماعهما بل يستحب . الرابعة : لا ينقل المنبر من الجامع ، بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا . الخامسة : إذا طلعت الشمس ، حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد ، ان كان ممن تجب عليه . وفي خروجه بعد الفجر ، وقبل طلوعها ، تردد ، والأشبه الجواز .
شرح
عليها ( بدعة « 1 » ، ولا يجب استماعهما ) حتى مع التأخير ( بل يستحب ) . المسألة ( الرابعة : لا ينقل المنبر من ) موضعه في ( الجامع ) إلى المكان الذي تقام فيه صلاة العيد ( بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا ) . المسألة ( الخامسة : إذا طلعت الشمس ) يوم العيد ( حرم السفر حتّى يصلّي صلاة العيد إن كان ممّن تجب عليه ، وفي ) جواز ( خروجه بعد الفجر وقبل طلوعها « 2 » تردّد « 3 » والأشبه الجواز ) مع الكراهية .
هامش
- إدريس ، وخصّ ابن الجنيد الرخصة بمن كان قاصي المنزل ( انظر المدارك ص 199 ) . ( 1 ) كان ولاة بني أمية يسبون عليّا عليه السّلام على المنابر في الجمعات والأعياد فكان كثير من الناس ينفضّون بعد انتهاء الصّلاة فقدّموها على الصّلاة لذلك . ( 2 ) أي الشمس . ( 3 ) منشأ التردد أنّ بعضهم منع السفر ممّن كان بينه وبين العيد ما يحتاج معه إلى السّعي قبل طلوع الشمس ، والذين قالوا بالجواز لعدم تعلّق الوجوب بعدم حصول سببه وحملوا ما ورد في رواية أبي بصير ( لا تخرج حتى تشهد ذلك العيد ) على الكراهة مضافا إلى أنّ الراوي وهو أبو بصير مشترك بين القوي والضعيف .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 293 | المحقق الحلي