ويكره : الخروج بالسلاح ، وأن يتنفّل قبل الصلاة أو بعدها إلّا بمسجد النبي عليه السّلام بالمدينة فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه .
مسائل خمس : الأولى : التكبير الزائد هل هو واجب ؟ فيه تردّد ، والأشبه الاستحباب ، وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب ؟ الأظهر لا ،
شرح
( ويكره الخروج ) إلى صلاة العيد ( بالسّلاح ) من غير عذر كخوف من عدو وغيره ( و ) كذا يكره ( أن يتنفّل ) « 1 » في يومي العيدين إماما كان أو مأموما ( قبل الصّلاة أو بعدها ) إلى الزّوال ( إلّا بمسجد النبي عليه السّلام بالمدينة فإنّه ) يستحب لمن أراد الخروج لصلاة العيد أن ( يصلّي ) فيه ( ركعتين قبل خروجه ) تأسّيا بالنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
( مسائل خمس ) :
المسألة ( الأولى : التكبير الزائد ) « 2 » على تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع والسّجود ( هل هو واجب ) أم لا ؟ ( فيه تردّد والأشبه الاستحباب « 3 » وبتقدير الوجوب هل القنوت واجب ) بعده أم لا ؟
هامش
( 1 ) يتنفّل : يصلّي صلاة مستحبة .
( 2 ) أي التكبير في صلاة العيد قبل القنوت كما هو الأشهر أو قبل القراءة في الركعة الأولى وبعدها في الثانية على قول .
( 3 ) قال أكثر الفقهاء كالسيد المرتضى وابن الجنيد وأبي الصلاح وابن إدريس بالوجوب للتأسي وظاهر الأمر ، وقال المفيد : « من أخلّ بالتكبيرات التسع لم يكن مأثوما إلّا أنّه يكون تاركا سنّة ومخالفا فضيلة » وهو يعطى استحباب التكبير الزائد ( انظر المدارك ص 197 ) .