تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
وبتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ ؟ الأظهر أنه لا يتعيّن وجوبا . الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة ، فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة . وعلى الامام أن يعلمهم ذلك في خطبته . وقيل : الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد ، كأهل السواد دفعا لمشقة العود ، وهو الأشبه . الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصلاة ، وتقديمهما
شرح
( الأظهر لا ) يجب ( وبتقدير وجوبه هل يتعيّن فيه لفظ ) مخصوص أم لا ؟ ( الأظهر أنّه لا يتعيّن ) اللفظ المخصوص ( وجوبا ) « 1 » . المسألة ( الثانية : إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر ) صلاة ( العيد كان بالخيار في حضور ) صلاة ( الجمعة وعلى الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته ، وقيل ) : إنّ ( الترخيص مختصّ بمن كان نائيا « 2 » عن البلد ) الذي تقام به الجمعة ( كأهل السّواد دفعا لمشقّة العود ) أو الانتظار إلى حلول وقت الصّلاة ( وهو الأشبه ) « 3 » . المسألة ( الثالثة : الخطبتان في العيدين بعد الصّلاة ، وتقديمهما )
هامش
( 1 ) اختلفوا في وجوب القنوت في صلاة العيد وعدمه كما اختلفوا في الذكر المخصوص فيه فذهب بعض الفقهاء إلى وجوبه للأمر به مضافا إلى التأسّي وخالفهم آخرون فقالوا : لا يتعيّن فيه لفظ مخصوص لاختلاف الروايات في تعيينه ( انظر المدارك ص 198 ) . ( 2 ) نائيا : بعيدا . ( 3 ) ذهب جماعة إلى وجوب الحضور في الصّلاتين لأن دليل الحضور فيهما قطعي فلا يعارض بخبر الواحد المتضمّن للسقوط الذي يفيد الظن وهذا القول لأبي الصلاح وجماعة ، وذهب الشيخ في جملة من كتبه إذا اجتمع عيد وجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور الجمعة وعدمه وإلى هذا ذهب المفيد واختاره ابن -