تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
وسورة ، والأفضل أن يقرأ « الغاشية » ثم يكبّر أربعا يقنت بينها أربعا ثم يكبّر خامسة للركوع ويركع . فيكون الزائد عن المعتاد تسعا ، خمس في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الاحرام ، وتكبيرتي الركوعين . وسنن هذه الصلاة : الاصحار بها إلّا بمكة ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذنون : الصلاة ثلاثا ، فإنه لا أذان لغير الخمس ، وأن يخرج الإمام حافيا ، ماشيا على سكينة
شرح
بغير تكبير ) للقيام زائدا على التكبير الرفع من السّجود الأخير ( فيقرأ الحمد وسورة والأفضل أن يقرأ ) سورة ( الغاشية ثم يكبر أربعا ويقنت ) بالمرسوم ( بينها أربعا ، ثم يكبر ) تكبيرة ( خامسة للركوع ويركع فيكون الزائد ) من التكبيرات ( عن ) التكبير ( المعتاد ) في سائر الصّلوات ( تسعا ، خمس ) تكبيرات ( في ) الركعة ( الأولى ) قبل كلّ قنوت ( وأربع ) تكبيرات ( في ) الركعة ( الثّانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين ) والتكبير قبل السجود وبعده . ( وسنن هذه الصلاة ) أمور ، منها ( الإصحار « 1 » بها إلّا بمكة ) المعظّمة فالمسنون أن تصلّى في المسجد الحرام ( و ) منها أن يكون ( السّجود على الأرض ) دون غيرها مما يصحّ السّجود عليه ، ( و ) منها ( أن يقول المؤذن ) أو المقيم ( الصّلاة ثلاثا فإنّه لا أذان ) ولا إقامة ( لغير ) الصّلوات ( الخمس « 2 » و ) منها ( أن يخرج الإمام حافيّا ماشيا ) على قدميه ( على سكينة ووقار ، ذاكرا اللّه
هامش
( 1 ) الأصحار : الخروج إلى الصحراء . ( 2 ) أي اليومية .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 289 | المحقق الحلي