تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ووقتها : ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم تقض . وكيفيتها : أن يكبّر للاحرام ، تم يقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ « الأعلى » ، ثم يكبّر بعد القراءة على الأظهر ، ويقنت بالمرسوم حتى يتم خمسا ، ثم يكبّر ويركع . فإذا سجد السجدتين قام بغير تكبير فيقرأ « الحمد »
شرح
اختلت ) باقي ( الشرائط « 1 » سقط الوجوب واستحبّ الإتيان بها جماعة وفرادى ، ووقتها ) في حالتي الوجوب أو الاستحباب ( ما بين طلوع الشّمس إلى الزوال ولو فاتت ) عمدا أو سهوا ( لم تقض ) بعد ذلك سواء كانت واجبة أو مستحبة . وهي ركعتان ( وكيفيتها : أن يكبّر للإحرام ثم يقرأ الحمد وسورة والأفضل أن يقرأ ) سورة ( الأعلى ) في الركعة الأولى ( ثمّ يكبّر بعد القراءة على الأظهر « 2 » ويقنت ب ) القنوت ( المرسوم « 3 » حتّى يتمّ خمسا ) فيكون التكبيرات خمسا والقنوتات خمسة ( ثمّ ) إذا أتمّ القنوت الخامس ( يكبّر ) للركوع ( ويركع ، فإذا سجد السجدتين قام
هامش
( 1 ) شرائط صلاة العيد كشرائط صلاة الجمعة ( انظر المعتبر ص 210 ) إلّا أنها تختلف عنها بجواز الاتيان بها فرادى في حال عدم وجوبها . ( 2 ) يشير بهذا الاستظهار إلى الاختلاف في موضع التكبير حيث قال بعضهم إنّ التكبير في الركعة الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها في كلام طويل لا مجال لعرضه هنا ( انظر المدارك ص 197 وص 198 ) . ( 3 ) المرسوم المأثور في صلاة العيد .