ينجس بالملاقاة ؟ فيه تردد ، والأظهر التنجيس .
وطريق تطهيره بنزح جميعه إن وقع فيها مسكر أو فقاع ، أو
شرح
والأظهر التنجيس ) .
( وطريق تطهيره :
بنزح جميعه إن وقع فيها « 1 » مسكر ) مائع « 2 » ( أو فقّاع « 3 » أو منيّ ) من ذي نفس سائله ( أو أحد الدماء الثلاثة ) وهي الحيض والنفاس والاستحاضة ( على قول مشهور ) « 4 » بين الفقهاء ( أو مات فيها بعير « 5 » أو ثور ، وإن « 6 » تعذّر استيعاب مائهاهامش
- تعرف مدارك هذه الأحكام ، أما المصنف قدس سره فاستظهر النجاسة واختار النزح بالطريق المذكور في المتن .
( 1 ) الضمائر التي مرّت والتي تأتي في هذا الباب مذكّرها للماء ومؤنّثها للبئر .
( 2 ) المراد بالمسكر المائع بالأصالة ولو عرض له الجمود ، واطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين قليله وكثيره وبين الخمر وغيره من أنواع المسكرات .
( 3 ) الفقّاع بوزن الرّمان : شراب متّخذ من الشعير وسيأتي الكلام عليه في احكام النجاسات .
( 4 ) القول المشهور للشيخ رحمه اللّه في المبسوط 1 / 11 وتبعه جماعة من المتأخرين وأشار المصنّف في المعتبر ص 14 على عدم الوقوف عليه عند غيره ومن اتبعه به من المتأخرين ، وفي التنقيح الرائع 1 / 48 : « أما الدماء الثلاثة فلا حجة فيها إلا كون الشارع غلّظ الحكم بإزالة قليلها وكثيرها - يعني من لباس المصلي - فيكون في النزح كذلك » قال : « ولكنه محض قياس » .
( 5 ) البعير من الإبل يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير ( المسالك 1 / 2 ) وقد يراد به الذكر أيضا قال الشاعر :وأحبّها وتحبني * ويحبّ ناقتها بعيريولكن المراد بالمتن المعنى الأول .
( 6 ) فان ، خ ل .