تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
والكر : ألف ومئتا رطل بالعراقي ، على الأظهر . أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا ، ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني ، على الأظهر . وأما ماء البئر : فإنه ينجس بتغيره بالنجاسة إجماعا ، وهل
شرح
( و ) مقدار ( الكرّ ) وزنا ( ألف ومائتا رطل بالعراقي « 1 » على الأظهر أو ما كان كلّ واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا « 2 » ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر ) « 3 » .

( وأمّا ماء البئر

فإنه ينجس بتغيّره ب ) أحد أوصاف ( النجاسة ) لونا أو طعما أو رائحة ( إجماعا ، وهل ينجس بالملاقاة ) لشيء من النجاسة ولو كان أكثر من كرّ فالقول بذلك ( فيه تردد « 4 »
هامش
( 1 ) الرطل العراقي يعادل 497 غراما يزيد شيئا طفيفا جدا . ( 2 ) فيكون المعدّل اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان الشبر ، قال في المسالك 1 / 3 : « من أشبار مستوي الخلقة وهو الغالب في الناس » . ( 3 ) قيل : يشير إلى ما ذهب اليه المفيد رحمه اللّه في المقنعة أنّ المياه إذا كانت في آنية محصورة فوقع فيها نجاسة لم يتوضأ منها ووجب إهراقها ، وعلّق بعضهم على هذا بقوله : لعله قدس سرّه يقصد مع قلّة مائها بدليل قوله : « إن الماء إذا نقص عن الكرّ فإنه ينجس بما يحلّه من النجاسات » . ( 4 ) منشأ التردّد أن الفقهاء أجمعوا على نجاسة ماء البئر إذا تأثر بأحد أوصاف النجاسة من الريح واللون والطعم ثم اختلفوا في تنجسه بملاقاة شيء من النجاسة على ثلاثة أقوال : الأول : عدم الانفعال واستحباب النزح . الثاني : الطهارة ووجوب النزح تعبّدا . الثالث : الطهارة إن بلغ ماؤه كرا والنجاسة بما دون الكرّ وبمراجعة المدارك -