النجاسة ، ويطهر بالقاء كر عليه فما زاد ، دفعة ، ولا يطهر باتمامه كرا ، على الأظهر ، وما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس ، الا ان تغير النجاسة أحد أوصافه . ويطهر بالقاء كر عليه فكر ، حتى يزول التغير ، ولا يطهر بزواله من نفسه ، ولا بتصفيق الرياح ، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير .
شرح
يدركها الطرف كرؤوس الأبر دما كان أو غيره « 1 » ( ويطهر ) الماء القليل المتنجّس ( بإلقآء كرّ عليه فما زاد دفعة ) واحدة عرفيّة بحيث يكون ذلك في زمن قصير ( ولا يطهر بإتمامه كرّا على الأظهر ) « 2 » سواء كان الإتمام بطاهر أو نجس « 3 » ( وما كان منه ) إذا بلغ ( كرّا فصاعدا لا ينجس ) بملاقاة عين النجاسة « 4 » ( إلا أن « 5 » تغيّر النجاسة أحد أوصافه ) من اللون أو الطعم أو الرائحة ( ويطهّر ) « 6 » حينئذ ( بإلقآء كر عليه فكرّ حتى يزول التغيّر « 7 » ، ولا يطهر بزواله ) ( من ) قبل ( نفسه وبتصفيق الرياح « 8 » ، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغيّر ) .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 11 .
( 2 ) أشار بهذا الاستظهار إلى ما نقل عن المرتضى وجماعة من الفقهاء من أنّ الطهارة تحصل بالاتمام ، وقول آخرين بتطهير المتمم أيضا إذا كان نجسا ( انظر المعتبر ص 11 ) .
( 3 ) المعتبر أيضا .
( 4 ) المعتبر ص 11 وكلمة ( عين ) تشير إلى عدم الانفعال بالتغيير بأوصاف المتنجس .
( 5 ) إلّا إذا خ ل .
( 6 ) فيطهر خ ل .
( 7 ) التغيير خ ل .
( 8 ) تصفيق الرياح : تحريكها للماء .