مسائل ثلاث : الأولى : من به ما يمنع من وضع الجبهة على الأرض ، كالدمّل إذا لم يستغرق الجبهة ، يحتفر حفيرة ليقع السليم من جبهته على الأرض . فإن تعذّر سجد على أحد الجبينين ، فإن كان هناك مانع سجد على ذقنه .
شرح
ركبتيه ، ويكره الإقعاء ) « 1 » على القدمين عند الجلوس ( بين السّجدتين ) .
( مسائل ثلاث ) :
المسألة ( الأولى : من ) حصل ( به ما يمنع من وضع الجبهة على ) ما يصحّ السّجود عليه من ( الأرض ) وما أنبتت ( كالدمّل ) مثلا ( إذا لم يستغرق « 2 » الجبهة ) فعليه أن ( يحتفر حفيرة ليقع السّليم من جبهته على الأرض فإن تعذّر ) الوضع لأستيلاء الدّمّل على الجبهة ( سجد على أحد الجبينين « 3 » ، فإن كان هناك مانع ) يمنعه من السجود على أحد الجبينين ( سجد على ذقنه ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الإقعاء : وضع الإليتين على العقبين معتمدا على صدر القدمين ( انظر المعتبر ص 186 والمدارك ص 174 ) .
( 2 ) يستغرق : يستوعب .
( 3 ) الجبينان : ما فوق الصّدغ .
( 4 ) الذقن - بالتحريك - مجمع اللحيين .