تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
الخامس : الطمأنينة واجبة إلّا مع الضرورة المانعة . السادس : رفع الرأس من السجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا ، وفي وجوب التكبير للأخذ فيه والرفع منه تردّد ، والأظهر الاستحباب . ويستحب فيه أن يكبر للسجود قائما ، ثم يهوي للسجود سابقا بيديه إلى الأرض ، وأن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض . وأن يرغم بأنفه ، ويدعو ، ويزيد على التسبيحة الواحدة ما تيسر ، ويدعو بين السجدتين ، وأن يقعد متوركا ، وأن
شرح
( الخامس ) من واجبات السجود ( الطمأنينة واجبة ) بمقدار الذكر الواجب فلا يجوز أن يشرع فيه قبل استقرار جبهته على الأرض ولا يرفعها قبل انتهائه ( إلّا مع الضّرورة المانعة ) من الاطمئنان . ( السادس ) من واجبات السّجود ( رفع الرأس من السّجدة الأولى حتى يعتدل مطمئنا وفي وجوب التكبير للأخذ فيه « 1 » والرّفع منه تردد ) « 2 » كالترددّ فيه في الركوع ، ( والأظهر ) في أقوال الفقهآء ( الاستحباب ، ويستحب فيه « 3 » أن يكبّر للسّجود ) رافعا يديه ( قائما ثم يهوي للسّجود سابقا بيديه إلى الأرض ) عند هويه ( و ) يستحب كذلك ( أن يكون موضع سجوده مساويا لموقفه أو أخفض ) منه بما دون مقدار اللّبنة « 3 » ( و ) كذا يستحب ( أن يرغم بأنفه ) في حال
هامش
( 1 ) أي في السجود . ( 2 ) تقدم القول فيه في الركوع . ( 3 ) انظر المدارك ص 172 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 251 | المحقق الحلي