لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا ، وقد يجب : إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه ، بقدر ما يغتسل الجنب . .
ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة ، والمندوب ما عداه .
والواجب من التيمم : ما كان لصلاة واجبة عند تضييق وقتها ، وللجنب في أحد المسجدين ، ليخرج به ، والمندوب ما عداه ، وقد تجب الطهارة بنذر وشبهه .
وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان :
شرح
لطلوع الفجر من يوم يجب صومه ) وقت ( بمقدار ما يغتسل الجنب ) فيه ( و ) يجب الغسل أيضا ( لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة ) كما سيذكر في محله ( والمندوب ) من الغسل ( ما عداه ) كما سيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى .
[ الواجب من التيمم : ]
( والواجب من التيمم ) بدلا من الوضوء والغسل ( ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها ) كما سيأتي بيانه في محله ( وللجنب في أحد المسجدين ) في مكة والمدينة « 1 » ( ليخرج به ) منهما ( والمندوب ) من التيمم ( ما عداه ) كالاتيان بما هو مشروط بالطهارة كالنوافل أو ما يتوقف كماله عليها كقراءة القرآن « 2 » ( وقد تجب الطهارة : بنذر وشبهه ) .( وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان ) « 3 » .
هامش
( 1 ) سيأتي بيان ذلك في أحكام الجنابة .
( 2 ) أي مع عدم التمكن من الطهارة المائية .
( 3 ) وهي أحكام المياه ، والطهارة المائية ، والطهارة الترابية وأحكام النجاسات .