فالواجب من الوضوء : ما كان لصلاة واجبة ، أو طواف واجب أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، والمندوب ما عداه .
والواجب من الغسل : ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو
شرح
[ انقسامها إلى واجب ومندوب ]
( وكلّ واحد منها « 1 » ينقسم إلى واجب ومندوب « 2 » ،[ الواجب من الوضوء ]
فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة ) أصلا وعارضا « 3 » وأجزائها المنسيّة ( أو طواف واجب ) في حجّ أو عمرة ( أو لمسّ كتابة القرآن إن وجب ) المسّ بنذر وشبهه « 4 » أو لاصلاح غلط لا يتمّ إلّا به « 5 » ( والمندوب ) من الوضوء ( ما عداه ) .[ الواجب من الغسل ]
( والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة ) المتقدمة في الوضوء « 6 » ( أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا ) « 7 » كما سيأتي تفصيل ذلك في مبحث الغسل ( وقد « 8 » يجب ) الغسل ( إذا بقيهامش
( 1 ) أي من الثلاثة المتقدّمة .
( 2 ) « وندب » خ ل ، والمندوب : المستحب وأصله المندوب إليه .
( 3 ) الواجب بالأصل كاليوميّة والواجب بالعارض كالنافلة المنذورة .
( 4 ) شبه النذر : العهد واليمين .
( 5 ) أي بالمسّ ، لأن اصلاح الغلط فيه واجب على الكفاية صونا له وانظر أوائل الجزء الأول من المسالك .
( 6 ) وهي الصلاة الواجبة والطواف الواجب ومسّ القرآن الكريم ان وجب .
( 7 ) الضمير راجع إلى دخول المساجد وقراءة العزائم وهما يجبان بنذر وشبهه .
( 8 ) جاء بحرف التقليل لأنّ ضبط الوقت على هذا الوجه من الأمور النادرة فلو قدّر زيادة في الوقت على ذلك لا يكون الغسل فيها واجبا للصّوم إذ يجوز أن يؤتى به مثلا لغاية أخرى مشروطة بالطّهارة فعلى ذلك لا تكون الغاية حينئذ منحصرة بإرادة الصوم .