تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
كتاب الطّهارة الطهارة : اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم ، على وجه له تأثير في استباحة الصلاة . وكل واحد منها ينقسم إلى : واجب ومندوب .
شرح
( كتاب الطهارة ) « 1 »

[ تعريف الطهارة ]

( الطهارة ) في اللغة النزاهة من الأدناس وفي الشرع ( اسم للوضوء أو الغسل أو التيمّم ) شريطة أن تكون هذه الأفعال قد حصلت ( على وجه له تأثير في استباحة الصلاة ) بجميع أقسامها مفروضة ومندوبة عدا صلاة الجنازة لأن الطهارة لا تشترط فيها « 2 »
هامش
( 1 ) الكتاب مأخوذ من الكتب وهو الجمع ومنه يقال : كتبت القرية إذا جمعتها بالخرز وعرفا كلام جامع لمسائل متحدة جنسا ومختلفة نوعا ( انظر التنقيح الرائع للمختصر النافع للمقداد السيوري الحلي 1 / 28 ) . ( 2 ) فلا تستباح الصلاة بوضوء المحدث بالحدث الأكبر كوضوء الحائض لذكر اللّه تعالى في أوقات الصلاة ، ولا بوضوء الجنب إذا أراد الأكل أو النوم ، ولا بوضوء المحتلم إذا أراد الجماع قبل الغسل ولا بغسل الحائض من الجنابة بناء على صحته منها ولا بالتيمم لصلاة الجنازة استحبابا مع وجود الماء ( انظر المعتبر في شرح المختصر لصاحب الشرائع ص 59 ) .