تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
بعد غسله ، ويكره ما كان خشبا أو قرعا أو خزفا ، مغير أو مدهون ، ويغسل الأناء من ولوغ الكلب ثلاثا أو لاهن بالتراب على الأصح ، ومن الخمر ، والجرذ ثلاثا بالماء ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرّة واحدة والثلاث أحوط .
شرح
أولاهن بالتراب على الأصح « 1 » ، ومن الخمر و ) موت ( الجرذ « 2 » ) فيه ( ثلاثا بالماء ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك ) من النجاسات تغسل الأواني ( مرّة واحدة والثلاث أحوط ) .
هامش
( 1 ) يشير بالأصح إلى خلاف المفيد رحمه اللّه حيث قال : « يغسل ثلاثا وسطاهن بالتراب » ولقول ابن الجنيد رحمه اللّه : « يغسل سبعا » وأشار المصنف في المعتبر ص 127 بأنّ « أولاهن بالتراب هو مذهب أكثر الأصحاب » وبأن « السبع أفضل » . ( 2 ) الجرذ واحد الجرذان نوع من الفئران ويظهر من المعتبر ص 128 مساواته مع الفارة في الحكم .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 160 | المحقق الحلي