ويجوز التيمّم بأرض النورة ، والجص ، وتراب القبر ، وبالتراب المستعمل في التيمّم ولا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب ، ولا بالنجس ، ولا بالوحل مع وجود التراب ، وإذا مزج التراب بشيء من المعادن ، فإن استهلكه التراب جاز ، وإلّا لم يجز . ويكره بالسبخة ، والرمل . ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها .
شرح
بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق ) ونحوهما ( ويجوز التيمّم بأرض النورة والجصّ ) قبل الاحراق « 1 » ( و ) كذلك يجوز التيمّم ب ( تراب القبر و ) يجوز كذلك ( بالتراب المستعمل في التيمّم ) وان تكرّر الاستعمال به ( ولا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب ، ولا ) بالتراب ( النجس ، ولا بالوحل « 2 » مع وجود التراب ) أو غيره ممّا يقع عليه اسم الأرض ( وإذا مزج التراب بشيء من المعادن ) كالكحل والزرنيخ ( فإن استهلكه التراب ) بحيث لا يتميّز الخليط ويصدق على الممتزج اسم التراب الصرف « 3 » ( جاز ) التيمّم به ( وإلّا ) إذا كان الخليط متميزا ( لم يجز ) التيمم به لاعتبار ممّاسة تمام باطن الكف للضراب عند الضرب ، ( ويكره ) التيمّم بالأرض المالحة المسماة ( بالسّبخة ) « 4 » ما لم يحل عليها الملح فلا يجوز حينئذ ( و ) كذا يكره
هامش
- قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالقرطاس » .
( 1 ) هكذا فسر العبارة في التنقيح الرائع 1 / 132 ويؤيد ذلك منع المصنّف من التيمّم بالخزف لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض .
( 2 ) الوحل - بالتحريك - والمراد هنا مطلق الطين لا الرقيق منه فحسب .
( 3 ) المسالك 1 / 16 .
( 4 ) السّبخة - بفتح السين وسكون الباء أو كسرها - وهي الأرض التي لا يجف -