معه ماء للشرب ، وخاف العطش ان استعمله .
الطّرف الثّاني فيما يجوز التيمم به وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض ، ولا يجوز التيمّم بالمعادن ولا بالرماد ، ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق .
شرح
معه ماء للشرب وخاف العطش ) على نفسه أو نفس محترمة « 1 » ( إن استعمله ) سواء كان خوفه في الحال أو المآل .
[ ( الطرف الثاني ) فيما يجوز التيمّم به ]
( الطرف الثاني ) من أطراف الطّهارة الترابيّة ( فيما يجوز التيمّم به وهو كلّ ما يقع عليه اسم الأرض ) سواء كان ترابا أو حجرا صلدا كالرخام والصّفا والبرام « 2 » ، دون ما لا يقع اسمها عليه ( و ) حينئذ ( لا يجوز التيمّم بالمعادن ) والنبات ودون ما خرج عن مسماها بالإحراق كالخزف « 3 » ( و ) كذا ( لا ) يجوز التيمّم ( بالرّماد ، ولاهامش
( 1 ) أمّا النفس فحفظها واجب والمراد بالنفس المحترمة كالرفيق والدابة أمّا الأول فحرمته كحرمة النفس وحرمة المسلم أعظم من حرمة الصلاة ولذا وجب قطع الصلاة إذا توقف انقاذه على قطعها من الغرق أو الحرق أو ما شاكلهما ، وأما الدابة فإنها مال وحفظ المال واجب ، مضافا إلى أنّ « في كل ذات كبد حرى أجرا » كما ورد في الحديث الشريف .
( 2 ) البرام جمع برمة وهي القدر من الحجر وظاهر المصنف قدس سرّه في المعتبر ص 103 جواز التيمّم بكل هذه وإن لم يكن عليها غبار ونقل في الكتاب المذكور خلاف بعض العلماء في بعضها .
( 3 ) قال المصنف رحمه اللّه في المعتبر ص 103 : « في التيمّم بالخزف تردد أشبهه المنع لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض ولا يعارض بجواز السجود عليه » - كما هو رأي بعض الفقهاء ومنهم المصنف كما في ظاهر كلامه هذا - « لأنّه -