تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
يكن مضرّا به في الحال ، لزمه شراؤه ، ولو كان باضعاف ثمنه المعتاد . وكذا القول في الآلة . الثالثة : الخوف ، ولا فرق في جواز التيمّم بين ان يخاف لصا أو سبعا ، أو يخاف ضياع مال ، وكذا لو خشي المرض الشديد ، أو الشين باستعماله الماء ، جاز له التيمّم ، وكذا لو كان
شرح
الحال ، و ) أمّا ( إن لم يكن مضرّا به في الحال « 1 » لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد وكذا القول في ) ما لو فقد ( الآلة ) التي يتوصل بها إلى الماء فيتعيّن التيمّم مع عدمها ويلزم شراؤها ولو بأغلى من ثمنها . والضرب ( الثالث ) من ضروب مسوّغات التيمّم ( الخوف ) على النفس والأهل والمال إن ذهب إلى الماء ( ولا فرق ) حينئذ ( في جواز التيمّم بين أن يخاف ) عدّوا أو ( لصّا أو سبعا أو يخاف ضياع مال ، وكذا ) الحكم في لزوم التيمّم ( لو خشي ) حصول ( المرض الشديد ) « 2 » أو زيادته مع حصوله أو بطئه ( أو ) خاف ( الشّين « 3 » باستعماله الماء جاز له التيمم وكذا ) يلزمه التيمّم ( لو كان
هامش
( 1 ) فسروا هذه العبارة بوجهين ، الأول : انه يضر بحاله أي يتطرق إليه ضرر يخلّ بوضعه المعاشي ، والثاني : قيل المراد بالحال حال الشراء وان لم يضرّ به في المال وكيف كان فعدمها وعدم ثمنها كعدم الماء . ( 2 ) يشير بقوله « الشديد » إلى عدم استباحة التيمّم مع المرض اليسير إلا إذا خيف زيادته وبطؤه ( انظر المعتبر ص 100 ) . ( 3 ) الشّين : ما يعلو البشرة من الخشونة والتشقّق بسبب استعمال الماء في شدّة البرد .