حلل البخاري الخمر من أجل عمر !
كان عمر يشرب النبيذ ولايَسكر ، ويقول : الحرام ما أسكر ، قال البخاري ( 6 / 242 ) : ( باب ما جاء في أن الخمر ما خامرالعقل من الشراب . عن ابن عمر قال : خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل . والخمر ما خامرالعقل . قال قلت : يا أبا عمرو فشئ يصنع بالسند من الرز ؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي أو قال على عهد عمرفهذا أثبت حديث للكوفيين في المسكر ثم خالفوه ) .
وفي نصب الراية ( 4 / 162 ) : ( قال العقيلي : إن أعرابياً شرب من إداوة عمر نبيذاً فسكر فضربه الحد ! ورواه العقيلي في كتابه وزاد فيه : فقال الأعرابي : إنما شربته من إداوتك ! فقال عمر إنما جلدناك على السكر ) ! أي لماذا لم تكن مدمناً مثلي !
وقال في المبسوط ( 24 / 11 ) : ( المسكر ما يتعقبه السكر ، وهو الكأس الأخير ) .
وحذف البخاري من حديثه : وما أسكر كثيره فقليله حرام ! ولم يرو شيئاً من أحاديث تحريم الخمر إن كان شاربها مدمناً ولم يسكر ، مثل عمر !
وكرر ( 6 / 21 ) : ( ماخامر العقل ) وحلل الجعة ( البيرة ) فقال ( 6 / 242 ) : ( باب الخمر من العسل وهوالبتع . وقال معن : سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال : إذا لم يسكرفلا بأس به ، وقال ابن الدراوردي : سألنا عنه فقالوا لايسكرلا بأس به ) !
وترك البخاري ما رواه النسائي ( 8 / 299 ) : ( كل شراب أسكر كثيره ، فقليله حرام ) . ومثله ابن ماجة : 2 / 1124 ، وأبو داود : 2 / 185 ، والترمذي : 3 / 3 .
كما لم يرو البخاري قول عمر المشهور للنبي صلى الله عليه وآله في الخمر : انتهينا انتهينا !
قال في الدر المنثور ( 1 / 252 ) : ( أخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي والضياء المقدسي في