لم يكن له مدة فمدته أربعة أشهر ) ( 1 ) . ورد : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أبا بكر مع براءة إلى
الموسم ليقرأها على الناس ، فنزل جبرئيل فقال : لا يبلغ عنك إلا علي ، فدعا عليا عليه السلام
فأمره أن يركب ناقته العضباء ( 2 ) وأن يلحق أبا بكر فيأخذ منه البراءة ويقرأها على الناس
بمكة ، قال : فقرأها عليهم وقال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك إلا من كان
له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمدته إلى هذه الأربعة أشهر ) ( 3 ) . وفي رواية أخرى : ( ومن
لا عهد له فله بقية الأشهر الحرم ( 4 ) . ( واعلموا أنكم غير معجزي الله ) : لا تفوتونه وإن
أمهلكم ( وأن الله مخزي الكافرين ) : مذلهم بالقتل والأسر في الدنيا ، والعذاب في
الآخرة .
( وأذان من الله ورسوله إلى الناس ) إيذان وإعلام ، كالعطاء بمعنى الاعطاء . ورد :
( الاذان : أمير المؤمنين عليه السلام ) ( 5 ) . ( يوم الحج الأكبر ) قال : ( هو يوم النحر ،
والأصغر : العمرة ) ( 6 ) . وفي رواية : ( الحج الأكبر : الوقوف بعرفة وجمع ورمي
الجمار ، والحج الأصغر : العمرة ) ( 7 ) . وفي أخرى : ( سمي الأكبر لأنها كانت سنة حج
فيها المسلمون والمشركون ، ولم يحج المشركون بعد تلك السنة ) ( 8 ) .
( أن الله ) : بأن الله ( برئ من المشركين ورسوله ) . عطف على الضمير في
هامش
( 1 ) : العياشي 2 : 74 ، الحديث : 7 ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه ( من كانت له مدة ) .
( 2 ) : العضباء : الناقة المشقوقة الاذن ولقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . القاموس المحيط 1 : 109 ( عضب ) .
( 3 ) : العياشي 2 : 73 ، الحديث : 4 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 4 ) : مجمع البيان 5 - 6 : 4 ، عن أمير المؤمنين عليه السلام .
( 5 ) : القمي 1 : 282 ، عن علي بن الحسين عليهما السلام .
( 6 ) : الكافي 4 : 290 ، الحديث 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 7 ) : العياشي 2 : 76 ، الحديث : 17 ، والكافي 4 : 264 ، ذيل الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وليست في
الكافي كلمة : ( جمع ) وهو - بالفتح فالسكون - المشعر الحرام ، وهو أقرب الموقفين إلى مكة المشرفة
ومنه حديث آدم عليه السلام : ثم انتهى إلى جمع فجمع فيها بين المغرب والعشاء . قيل : سمي به لان الناس
يجتمعون فيه ويزدلفون إلى الله تعالى ، أي : يتقربون إليه بالعبادة والخير والطاعة . وقيل : لان آدم
اجتمع فيها مع حواء فازدلف ودنا منها . وقيل : لأنه يجتمع فيه المغرب والعشاء . مجمع البحرين
4 : 315 ( جمع ) .
( 8 ) : علل الشرائع 2 : 442 ، الباب : 188 ، ذيل الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .