الأجل ( تحبسونهما ) : تقفونهما ( من بعد الصلاة ) لتغليظ اليمين بشرف الوقت ،
ولأنه وقت اجتماع الناس ( فيقسمان بالله ) أي : الآخران ( ان ارتبتم ) قال : ( ان
ارتاب ولى الميت في شهادتهما ) 1 . ( لا نشترى به ثمنا ) : عوضا من الدنيا ( ولو كان )
المقسم له ( ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ) التي أمر بإقامتها ( انا إذا لمن الآثمين ( أي : ان
كتمنا .
( فان عثر ) : فان اطلع وحصل العلم ( على أنهما ) أي : الآخرين ( استحقا
اثما ) قال : ( شهدا بالباطل ) 2 . وفى رواية : ( حلفا على كذب ) 3 . ( فآخران ) :
فشاهدان آخران ( يقومان مقامهما ) . قال : ( فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ
بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين ) 4 . ( من الذين استحق عليهم ) أي : الذين
جنى عليهم ، أراد بهم الورثة . قال : ( يعنى من أولياء المدعى ) 5 . ( الأوليان ) : الأحقان
بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهما ( فيقسمان بالله ) قال : ( يحلفان بالله أنهما أحق بهذه
الدعوى منهما ، وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله ) 6 .
( لشهادتنا أحق من شهادتهما ) أي : يميننا أصدق . سميت شهادة ،
لوقوعها موقعها ، كما في اللعان . ( وما اعتدينا ) : وما تجاوزنا فيها الحق ( انا إذا
لمن الظالمين ) قال : ( فإذا فعل ذلك ، نقض شهادة الأولين وجازت شهادة
الآخرين ) 7 .
( ذلك أدنى ) : أقرب ( أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) : على نحو ما تحملوها من
غير تحريف ولا خيانة فيها ( أو يخافوا أن ترد أيمان ) أي : ترد اليمين على المدعين
( بعد أيمانهم ) فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة ، جمع اليمين ليعم الشهود
هامش
1 - الكافي 7 : 4 ، الحديث 6 ، والعياشي 1 : 348 ، الحديث : 218 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
2 - الكافي 7 : 4 ، الحديث 6 ، والعياشي 1 : 348 ، الحديث : 218 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
4 - الكافي 7 : 4 ، الحديث 6 ، والعياشي 1 : 348 ، الحديث : 218 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
3 - الكافي 7 : 5 ، ذيل الحديث : 7 ، مرفوعة علي بن إبراهيم .
5 - الكافي 7 : 5 ، ذيل الحديث : 7 ، مرفوعة علي بن إبراهيم .
6 - الكافي 7 : 5 ، ذيل الحديث : 7 ، مرفوعة علي بن إبراهيم .
7 - المصدر : 5 ، الحديث : 6 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .