( هديا بالغ الكعبة ) . قال : ( من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان
حاجا ، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا ، نحر بمكة قبالة
الكعبة ) 1 . ( أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) . قال : ( في النعامة وحمار
الوحش بدنة ، ثم اطعام ستين مسكينا ، لكل مد ، ثم صيام ثمانية عشر يوما ، وفى البقرة
بقرة ، ثم اطعام ثلاثين ( مسكينا ) 2 ، ثم صيام تسعة أيام . وفى الظبي شاة ، ثم اطعام
عشرة مساكين ، ثم صيام ثلاثة أيام ) . كذا ورد . 3 وفى رواية : ( يقوم الصيد قيمة ، ثم
تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع
يوما ) 4 . ( ليذوق وبال أمره ) : هذا الجزاء ليذوق ثقل فعله ، وسوء عاقبة هتكه لحرمة
الاحرام .
( عفا الله عما سلف ) يعنى : الدفعة الأولى . ( ومن عاد فينتقم الله منه والله
عزيز ذو انتقام ) . قال : ( إذا أصاب المحرم الصيد خطأ ، فعليه الكفارة ، فان أصابه
ثانية خطأ ، فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فان أصابه متعمدا كان عليه
الكفارة ، فان أصابه ثانية متعمدا ، فهو ممن ينتقم الله منه ، ولم يكن عليه
الكفارة ) 5 .
( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) : ولسيارتكم يتزودونه
قديرا ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . قال : ( لا بأس أن يصيد المحرم
السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود ، ثم تلا الآية . قال : وفصل ما بينهما : كل طير
يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد
هامش
1 - الكافي 4 : 384 ، الحديث : 3 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
2 - الزيادة من المصدر .
3 - الكافي 4 : 385 ، الحديث : 1 عن أبي عبد الله عليه السلام .
4 - من لا يحضره الفقيه 2 : 47 ، الحديث : 8 2 ، عن زين العابدين عليه السلام .
5 - التهذيب 5 : 373 ، الحديث : 1298 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .