إذا أرادك فاقتلهما ، فإن لم يريداك فلا تردهما ، وكذا الحية والأسود الغدر 1 فاقتله على
كل حال ، وارم الغراب رميا ، والحدأة 2 على ظهر بعيرك ) 3 . وفى رواية : ( يقتل المحرم
الزنبور ، والنسر ، والأسود الغدر ، والذئب ، وما خاف أن يعدوا عليه ) 4 .
( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) . قال في تفسيرها :
( في الظبي شاة ، وفى حمار وحش بقرة وفى النعامة جزور ، وفى البقرة بقرة ) 5 .
( يحكم به ذوا عدل منكم ) قال : ( ذو عدل ) 6 . وقال : ( العدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والامام
من بعده . ثم قال : هذا مما أخطأت به الكتاب ) 7 . وفى رواية : ( يعنى رجلا واحدا ) 8 .
أقول : يعنى أن رسم الألف يفيد في ( ذوا عدل ) من تصرف نساخ القرآن ، والصواب
عدم نسخها ، وذلك لأنه يفيد أن الحاكم اثنان ، والحال أنه واحد ، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في
زمانه ، ثم كل امام في زمانه على سبيل البدل . وقرئ : ذو عدل أيضا ، 9 كما
هو الصواب . وفى رواية : ( العدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والامام من بعده ، وهو ذو عدل فإذا
علمت ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام ، فحسبك ولا تسأل عنه ) 1 .
هامش
1 - الأسود : العظيم من الحيات . ( لسان العرب 3 : 226 - سود ) . الغدر : ضد الوفاء بالعهد . لسان العرب
5 : 8 ( غدر ) .
2 - الحدأة - كعنبة - طائر خبيث . مجمع البحرين 1 : 96 ( حدا ) .
3 - الكافي 4 : 363 ، الحديث : 2 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
4 - الكافي 4 : 364 ، الحديث : 4 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
5 - التهذيب 5 : 341 ، الحديث : 118 و 1181 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
6 - الكافي 8 : 5 2 ، الحديث : 247 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ومجمع البيان 3 - 4 : 242 ، عن الصادقين
عليهما السلام .
7 - الكافي 4 : 396 ، الحديث : 3 ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، و 397 ، الحديث : 5 عن أبي جعفر عليه السلام ،
والعياشي
1 : 344 ، ذيل الحديث : 197 ، عنه عليه السلام .
8 - العياشي 1 : 344 ، الحديث : 198 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
9 - مجمع البيان 3 - 4 : 242 ، عن الصادقين عليهما السلام .
1 - التهذيب 6 : 314 ، الحديث : 867 ، عن أبي جعفر عليه السلام .