( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) 1 الآيتين . وقد ورد : ( القرآن كله تقريع ،
وباطنه تقريب ) 2 .
( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) : بما يبدون من غير قصد . قال : ( هو قول
الرجل : لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ ) 3 . ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم
الأيمان ) : بما وثقتم الأيمان عليه ، بالقصد والنية ، يعنى : إذا حنثتم ( فكفارته اطعام
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) . قال :
( الأوسط : الخل والزيت ، والتمر ، والخبز ، تشبعهم به مرة واحدة ، والكسوة : ثوب
واحد ) 4 . وفى رواية : ( ثوب يوارى به عورته ) 5 . وفى أخرى : ( مد من حنطة لكل
مسكين ، والكسوة : ثوبان ) 6 .
أقول : ينبغي حمله على ما إذا أشبعه المد وعلى ما إذا لم يواره الواحد .
( فمن لم يجد ) قال : ( إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله ، فهو ممن لا يجد ) 7 .
( فصيام ثلاثة أيام ) قال : ( متتابعات لا يفصل بينهن ) 8 . ( ذلك كفارة أيمانكم إذا
حلفتم ) أي : حلفتم وحنثتم ( واحفظوا أيمانكم ) عن بذلها لكل أمر ، وعن الحنث بعد
الوقوع ، وعن ترك التكفير مع الحنث ( كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ) .
ورد : ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك ، فهو كفارة يمينه ) 9 . وقال :
هامش
1 - التحريم ( 66 ) : 1 .
2 - معاني الأخبار : 232 ، باب معنى قول الأنبياء ، ذيل الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
3 - الكافي 7 : 443 ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
4 - المصدر : 454 ، الحديث : 14 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
5 - المصدر : 453 ، الحديث : 4 و 6 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
6 - المصدر : 452 ، الحديث : 5 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
7 - المصدر : 452 ، الحديث : 2 ، عن موسى بن جعفر عليهما السلام .
8 - الكافي 4 : 14 ، الحديث : 2 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
9 - الكافي 7 : 443 ، الحديث : 2 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .