رواية : " المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم " ( 1 ) .
وفي أخرى : " ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة ، فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان
يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا " ( 2 ) . وفي أخرى : " هذا رجل
يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ، ويشغل فيها نفسه ، فليأكل بالمعروف ، وليس
له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة " ( 3 ) . وفي أخرى : " من كان فقيرا
فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجة والكفاية على جهة القرض ، ثم يرد عليه ما أخذ
إذا وجد " ( 4 ) . وفي أخري : " كان أبي يقول : إنها منسوخة " ( 5 ) . ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم
فأشهدوا عليهم ) بأنهم قبضوها ، فإنه أنفى للتهمة ، وأبعد من الخصومة ( وكفى بالله
حسيبا ) .
( للرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الولدان
والأقربون ) . يعني بهم المتوارثين بالقرابة . ( مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ) : واجبا .
قيل : كانت العرب في الجاهلية يورثون الذكور دون الإناث ، فرد الله سبحانه عليهم ( 6 ) .
( وإذا حضر القسمة ) : قسمة التركة ( أولوا القربى ) ممن لا يرث ( واليتامى
والمسكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) بأن تلطفوا لهم في القول وتعتذروا
إليهم . قال : " نسختها آية الفرائض " ( 7 ) . وفي رواية : سئل أمنسوخة هي ؟ قال : " لا ، إذا
حضروك فأعطهم " ( 8 ) .
أقول : نسخ الوجوب لا ينافي بقاء الجواز والاستحباب .
هامش
1 - الكافي 5 : 130 ، الحديث : 3 ، والعياشي 1 : 221 ، الحديث : 30 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
2 - المصدر ، الحديث : 5 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
3 - العياشي 1 : 222 ، الحديث : 31 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
4 - مجمع البيان 3 - 4 : 9 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
5 - العياشي 1 : 222 ، الحديث : 33 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
6 - مجمع البيان 3 - 4 : 10 ، عن قتادة وابن جريح وابن زيد .
7 - العياشي 1 : 222 ، الحديث : 34 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
8 - المصدر : 223 ، الحديث : 35 ، عن أبي جعفر عليه السلام .