تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له قياما ، يقول : معاشا ، قال : والمعروف العدة " ( 1 ) . ( وابتلوا اليتامى ) : اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في الدين وحسن التصرف في المال ( حتى إذا بلغوا النكاح ) : حدا يتأتى منهم النكاح ( فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . قال : " إيناس الرشد : حفظ المال " ( 2 ) . وفي رواية : " الرشد : العقل وإصلاح المال " ( 3 ) . وفي أخرى : " من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم ووجب ( 4 ) عليه الحدود ، وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعا ، ولا شارب خمر ، ولا زانيا ، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال ، وأشهد عليه . وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيد فع إليه ماله إذا كان رشيدا ، ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد " ( 5 ) . ( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) : مسرفين ومبادرين كبرهم . ( ومن كان غنيا فليستعفف ) من أكلها ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) : بقدر حاجته وأجرة سعيه . قال : " من كان يلي شيئا لليتامى ، وهو محتاج ليس له ما يقيمه ، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ، ولا يسرف ، فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه ، فلا يرزأن ( 6 ) من أموالهم شيئا " ( 7 ) . وفي
هامش
1 - القمي 1 : 131 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 2 - من لا يحضره الفقيه 4 : 164 ، الحديث : 575 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 3 - مجمع البيان 3 - 4 : 9 ، عن أبي جعفر عليه السلام . 4 - في المصدر : " فإذا احتلم وجب عليه الحدود " . 5 - القمي 1 : 131 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 6 - في الحديث : " إني لا أرزا من فيئكم درهما " أي : لا أنقص شيئا ولا درهما . مجمع البحرين 1 : 183 ( رزأ ) . 7 - الكافي 5 : 129 ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .