لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعله الله له قياما ، يقول : معاشا ، قال :
والمعروف العدة " ( 1 ) .
( وابتلوا اليتامى ) : اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في الدين وحسن
التصرف في المال ( حتى إذا بلغوا النكاح ) : حدا يتأتى منهم النكاح ( فإن آنستم منهم
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) . قال : " إيناس الرشد : حفظ المال " ( 2 ) . وفي رواية :
" الرشد : العقل وإصلاح المال " ( 3 ) . وفي أخرى : " من كان في يده مال بعض اليتامى ، فلا
يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم ووجب ( 4 ) عليه الحدود ، وإقامة
الفرائض ، ولا يكون مضيعا ، ولا شارب خمر ، ولا زانيا ، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه
المال ، وأشهد عليه . وإن كانوا لا يعلمون أنه قد بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته ،
فإذا كان ذلك فقد بلغ ، فيد فع إليه ماله إذا كان رشيدا ، ولا يجوز له أن يحبس عنه ماله
ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد " ( 5 ) .
( ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ) : مسرفين ومبادرين كبرهم .
( ومن كان غنيا فليستعفف ) من أكلها ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) :
بقدر حاجته وأجرة سعيه . قال : " من كان يلي شيئا لليتامى ، وهو محتاج ليس له
ما يقيمه ، وهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم ، فليأكل بقدر ، ولا يسرف ، فإن
كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه ، فلا يرزأن ( 6 ) من أموالهم شيئا " ( 7 ) . وفي
هامش
1 - القمي 1 : 131 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
2 - من لا يحضره الفقيه 4 : 164 ، الحديث : 575 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
3 - مجمع البيان 3 - 4 : 9 ، عن أبي جعفر عليه السلام .
4 - في المصدر : " فإذا احتلم وجب عليه الحدود " .
5 - القمي 1 : 131 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
6 - في الحديث : " إني لا أرزا من فيئكم درهما " أي : لا أنقص شيئا ولا درهما . مجمع البحرين 1 : 183
( رزأ ) .
7 - الكافي 5 : 129 ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .