تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأصفى — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( مثنى وثلث وربع ) : ثنتين ثنتين ، وثلاث ثلاث ، وأربع أربع ، تخيير في العدد لكل أحد إلى أربع . ورد : " إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق . وقال : لا يجمع الرجل ماءه في خمس " ( 1 ) . ( فإن خفتم الا تعدلوا ) بين هذه الاعداد ، قال : " يعني في النفقة " ( 2 ) . ( فوحدة ) : فانحكوا واحدة وذروا الجمع ( أو ما ملكت أيمانكم ) وإن تعددن ، لخفة مؤنهن وعدم وجوب القسم بينهن ، وفي حكمهن المتعة . فورد : " إنها ليست من الأربع ولا من السبعين وإنهن بمنزلة الإماء ، لأنهن مستأجرات لا تطلق ولا ترث ولا تورث " ( 3 ) . ( ذلك أدنى ) : أقرب ( ألا تعولوا ) : تميلوا أو تعيلوا . ( وآتوا النساء صدقاتهن ) : مهورهن ( نحلة ) : عطية عن طيب نفس ، بلا توقع عوض . ورد : " من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان " ( 4 ) . ( ان طبن لكم عن شئ منه ) : وهبن لكم عن طيب نفس ( فكلوه هنيا مريا ) : سائغا من غير غص ( 5 ) . ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما ) : تقومون بها وتنتعشون ( وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ) : عدة جميلة تطيب بها نفوسهم . قال : " السفيه من لا تثق به " ( 6 ) . وفي رواية : " شراب الخمر والنساء " ( 7 ) . وفي أخرى : " النساء والولد ، قال إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ،
هامش
1 - الكافي 5 : 429 ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 2 - المصدر : 363 ، ذيل الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 3 - راجع : الكافي 5 : 451 ، الأحاديث : 1 ، 4 ، 5 و 7 ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام . 4 - من لا يحضره الفقيه 3 : 252 ، الحديث : 1200 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 5 - يقال : غصصت بالماء أغص غصصا إذا شرقت به ، أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه . النهاية 3 : 370 ، ومجمع البحرين 4 : 176 ، ولسان العرب 7 : 60 ( غصص ) . 6 - العياشي 1 : 220 ، الحديث : 20 ، عن أبي عبد الله عليه السلام . 7 - من لا يحضره الفقيه 4 : 168 ، الحديث : : 586 ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه : " شارب الخمر " .