( مثنى وثلث وربع ) : ثنتين ثنتين ، وثلاث ثلاث ، وأربع أربع ، تخيير في العدد
لكل أحد إلى أربع . ورد : " إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى
تنقضي عدة المرأة التي طلق . وقال : لا يجمع الرجل ماءه في خمس " ( 1 ) .
( فإن خفتم الا تعدلوا ) بين هذه الاعداد ، قال : " يعني في النفقة " ( 2 ) . ( فوحدة ) :
فانحكوا واحدة وذروا الجمع ( أو ما ملكت أيمانكم ) وإن تعددن ، لخفة مؤنهن وعدم
وجوب القسم بينهن ، وفي حكمهن المتعة . فورد : " إنها ليست من الأربع ولا من
السبعين وإنهن بمنزلة الإماء ، لأنهن مستأجرات لا تطلق ولا ترث ولا تورث " ( 3 ) . ( ذلك
أدنى ) : أقرب ( ألا تعولوا ) : تميلوا أو تعيلوا .
( وآتوا النساء صدقاتهن ) : مهورهن ( نحلة ) : عطية عن طيب نفس ، بلا توقع
عوض . ورد : " من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان " ( 4 ) . ( ان
طبن لكم عن شئ منه ) : وهبن لكم عن طيب نفس ( فكلوه هنيا مريا ) : سائغا
من غير غص ( 5 ) .
( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما ) : تقومون بها وتنتعشون
( وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ) : عدة جميلة تطيب بها
نفوسهم . قال : " السفيه من لا تثق به " ( 6 ) . وفي رواية : " شراب الخمر والنساء " ( 7 ) . وفي
أخرى : " النساء والولد ، قال إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ،
هامش
1 - الكافي 5 : 429 ، الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
2 - المصدر : 363 ، ذيل الحديث : 1 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
3 - راجع : الكافي 5 : 451 ، الأحاديث : 1 ، 4 ، 5 و 7 ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام .
4 - من لا يحضره الفقيه 3 : 252 ، الحديث : 1200 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
5 - يقال : غصصت بالماء أغص غصصا إذا شرقت به ، أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه . النهاية
3 : 370 ، ومجمع البحرين 4 : 176 ، ولسان العرب 7 : 60 ( غصص ) .
6 - العياشي 1 : 220 ، الحديث : 20 ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
7 - من لا يحضره الفقيه 4 : 168 ، الحديث : : 586 ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وفيه : " شارب الخمر " .