تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
على المرأة نصف الدّية » . ثمّ « عن ضريس الكنانيّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ ؟ فقال : إنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحبّ أولياء المقتول ، أن يقتلوهما قتلوهما فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا إلى سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد ، أخذوا ، إلّا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد » . ثمّ موثقا بالسّاباطيّ « عن أبي عبيدة سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أعمى فقأعين صحيح فقال : يا أبا عبيدة إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدّية من ماله فإن لم يكن له مال فإنّ ديته على الإمام ولا يبطل حقّ مسلم » . وروى الأوّلين الفقيه في أوّل باب من خطأه عمد والأخير في أوّل باب من عمده خطأ ولم يقل كالكافي شيئا » . وروى الأوّل التّهذيب في 3 من أخبار باب اشتراك الأحرار والعبيد ، والثّاني في 2 منها . ثمّ قال : « قوله في الخبر الأوّل « إنّ خطأ المرأة والعبد عمد » وفي الرّواية الأخرى « إنّ خطأ المرأة والغلام عمد » فهذا مخالف لقوله تعالى لأن اللّه حكم في قتل الخطأ الدّية دون القود ، فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ إلّا في من ليس بمكلّف . قال : وأيضا قد قدّمنا من الأخبار ما يدلّ على أنّ العبد إذا قتل خطأ سلّم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه وليس لهم قتله ، وكذلك قد بيّنا أنّ الصبيّ إذا - لم يبلغ فإنّ عمده خطأ ، وتحمّل الدّية عاقلته فكيف يجوز أن نقول في هذه الرّواية إنّ خطأه عمد - الخ » . ورواهما الإستبصار في باب المرأة والعبد يقتلان رجلا وردّهما مثل التّهذيب