تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
باب بعده باب ميراث الإخوة والأخوات صدّر الباب بكلامه ، فقال بعد الباب : « إذا ترك الرّجل أخا لأب وامّ فالمال كلّه له » - وذكر تفصيلا مبسوطا في ميراث الاخوه والأخوات ، وانما روى في آخر الباب خبرين . ويشهد لكون الخبرين إلى ما قلنا رواية التّهذيب له كذلك في 10 من باب ميراث الوالدين مع إخوته . ثمّ إنّ لفظ خبر الفقيه كما نقلناه على ما في نسخة خطّيّة مقابلة وكذا نقله الوسائل على ما في مطبوعيه لكن بلفظ « إنّ الطفل - الخ » . ونقله مطبوعا الفقيه الأخير ان هكذا « إنّ الوليد والطفل لا يحجبك ، ولا يرثك » والصّواب ما عرفت من كونه بلفظ « إنّ الطفيل والوليد لا يحجبك ولا يرث » بشهادة الخطّيّة المعتبرة وكذا نقل الوسائل . ثمّ « لا يحجبك » في الفقيه محرّف « لا يحجب » كما رواه التّهذيب في ما مرّ فلا وجه ولا مناسبة لإضافة كاف الخطاب هنا . وكيف كان فلا يبعد حمل الخبر على التّقيّة حيث إنّ ما فيه من أنّه « لا يرث ، إلّا من آذن بالصّراخ » شيء قاله العامّة وعندنا لا يشترط ذلك بل مجرّد تحرّكه بعد الوضع لإمكان كونه أخرس . ثمّ قوله بعده « ولا شيء أكنّه البطن إلّا ما اختلف عليه اللّيل والنّهار » أيّ معنى له فإذا اختلف عليه اللّيل والنّهار في البطن بعد نفخ الرّوح فيه لا أثر له إذا ولد ميتا واشتراط اختلاف اللّيل والنّهار عليه بعد تولّده حيّا لم يقل به أحد بل يكفي فيه مضىّ ثانية من دقايق ليل أو نهار تولّد فيه علم به حياته حين التولّد في إرثه . والخبر لم يروه الكافي ولا أفتى بما فيه من عدم حجب الحمل إلّا الشّيخ ، وتبعه القاضي والحلّيّ وإن كان ظاهر الفقيه عمله به أيضا حيث رواه لكن عرفت أنّ ما تضمّنه من عدم كفاية غير حمله ولادته أيضا ما دام أنّه طفيل ووليد لم يقل به أحد .