متعه » .
وما فيه في بابه 32 أيضا عنه « موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ولا ميراث بينهما في المتعة ، إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل » .
فإنّ كلّا من أخباره الثّلاثة كلام الصّدوق ( ره ) ، فإن دأب الصّدوق أن يجعل كلامه وصلا بالخبر بدون تنبيه ، فيتوهّم كونه كلامه .
والأصل في ذلك أنّ الفقيه قال في 23 من أخبار باب متعته « وروى موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : عدّة المتعة خمسة وأربعون يوما كأنّي أنظر إلى أبي جعفر عليه السّلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما ، فإذا جاء الأجل كانت فرقه بغير طلاق . - فإن شاء أن يزيد فلا بدّ أن يصدّقها شيئا قلّ أو كثر والصّداق كلّ شئ تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة ، ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ، وله أن يتمتّع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره » .
فخبر الفقيه عن موسى بن بكر ، عن زرارة يختم عند قوله « كانت فرقه بغير طلاق » فرواه الكافي إليه في باب عدّة متعته 101 من نكاحه والباقي كلامه أخذ كلّ جملة من الثّلاث عن خبر .
ومن التّحريف بخلط كلام المؤلّف بالخبر ما في 13 من أبواب ميراث الأبوين من الوسائل « محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده « عن محمّد بن سنان عن العلاء ابن فضيل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إنّ الطّفيل والوليد لا يحجبك ، ولا يرث إلّا من آذن بالصّراخ ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك إلّا ما اختلف عليه اللّيل والنّهار ، ولا يحجب الامّ عن الثلث الإخوة والأخوات من الأمّ ما بلغوا ، ولا يحجبها إلّا إخوان أو أخ وأختان أو أربع أخوات لأب أو لأب وامّ أو أكثر من ذلك ، والمملوك لا يحجب ولا يرث » .
فإنّ الخبر إنّما هو إلى قوله « إلّا ما اختلف عليه اللّيل والنهار » والباقي كلامه وصله بالخبر كما هو دأبه ، روى هذا الخبر في باب من لا يحجب عن الميراث ، وفي
الأخبار الدخيلة — صفحة 295
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٩٥