تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
فإنّ الأصل فيهما واحد فلا بدّ أن سقط من الأوّل « عن أبي بصير » دون زيادته في الثاني لأنّ السّقط يقع كثيرا دون الزّيد وحرّف في الثاني « ربع دينار » « بثلث دينار » فالرّبع هو المشهور فتوى وخبرا . والأوّل أخذه الثّلاثة من كتاب عليّ بن إبراهيم ، والثاني أخذه الأخيران من كتاب الحسين بن سعيد ، ولا أدري التّحريف منهما أو من آخر في الطريق . وكذلك الخمس في خبر محمّد بن مسلم المرويّ في 4 من أخبار الكافي ممّا مرّ وخبر زرارة المروي في 5 منه وخبر الحلبيّ المروي في 12 من التّهذيب في ما مرّ وخبر آخر لمحمّد بن مسلم المروي في 13 منه محرّف الرّبع بالتّقريب الّذي ذكرنا كالثّلث في خبر آخر لسماعة رواه التّهذيب في 8 ممّا مرّ . ومن التّحريف في السّند ما في الوسائل في 6 من أخبار 12 من أبواب حدّ سرقته « محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام قال : لا قطع في الدغارة المعلنة - وهي الخلسة - ولكن أعزره ولكن أقطع من يأخذ ويخفي » . وليس السّند كما قال فإنّه قال في مشيخته « وما كان فيه متفرّقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن - رضي اللّه عنه - عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرّحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام » . ومراده ما قاله في مطاوي كتابه بلفظ « وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام » وهنا لم يقل هكذا وانّما في 20 من أخبار باب حدّ سرقته « وقال عليّ عليه السّلام لا قطع - الخ » وفي آخره أيضا « ولكن يقطع من يأخذ ويخفي » لا كما نقل « ولكن أقطع - الخ » . وإنّما أخذ الفقيه كلامه من خبرين أخذ صدره من خبر أبي بصير المرويّ في أوّل 37 من حدود الكافي « عن أحدهما عليهما السّلام قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا أقطع في الدّغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره » وأخذ ذيله من ذيل خبر محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام المروي في ثانيه « ولكن أقطع يد من يأخذ ثمّ يخفي » وروى التّهذيب أيضا الخبرين .