خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده ، قال : فقال : إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشّرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار الّتي أصدقها إيّاها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم - الخبر » .
فإنّ قوله « إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده » محرّف « أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده » كما رواه التهذيب كذلك في 70 من أخبار باب مهوره .
لكن يمكن أن يكون ما في نسخنا من تصحيف النّساخ حيث أنّ التّهذيب رواه كما مرّ عن الكافي .
هذا ونقل الوافي في الباب 86 من نكاحه والوسائل في الباب 40 من مهوره الخبر عن الكافي بلفظه كما مرّ وجعلا التّهذيب مثله .
ومن التّحريف لسقط جزئيّ ما رواه الفقيه في أوّل باب ما يردّ منه النّكاح « عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام المرأة تردّ من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن والعفل ما لم يقع عليها فإن وقع عليها فلا » .
فإنّ الأصل في قوله « والعفل » « وهو العفل » كما رواه الكافي في 16 من أخبار باب المدلّسة وهو 67 من أبواب نكاحه ، والتّهذيب في 14 من أخبار باب تدليسه ، والاستبصار في 10 من أخبار باب عيوبه في النكاح .
وأيضا لولا ما قلنا لصارت ما تردّ المرأة منه على حسب لفظه خمسة وجعلها أوّلا أربعة » .
ووهم الوافي فجعل الفقيه مثل الثلاثة لكن الوسائل صرّح بكون الفقيه بلفظ « والعفل » .
ومن التّحريف للتّشابه الخطّيّ ما رواه التهذيب في 33 من أخبار باب تدليسه « عن ابن مسكان قال : بعثت بمسئلة مع ابن أعين قلت : سله عن خصيّ دلّس نفسه لا مرأة ودخل بها فوجدته خصيّا قال : يفرّق بينهما ويوجع ظهره - الخبر » .
وروى الكشّي في عنوان « في ابن مسكان وحريز بن عبد اللّه » خبرا إلى أن
الأخبار الدخيلة — صفحة 146
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص١٤٦