تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
فإنّ قوله فيه « رجل تيمّم » محرّف « جنب تيمّم » بشهادة قوله « فليغتسل » والاغتسال يكون للجنابة الّتي قد تتّفق فتحتاج إلى ذكرها بخلاف الوضوء الّذي هو غالبيّ فلا يحتاج إلى ذكر سببه . ومن التّحريف لسقط جزئيّ ما رواه الكافي في أوّل باب الشّرط في النكاح وهو 66 من أبواب نكاحه « عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم حين أنكحوه ، فقضى للرّجل أنّ بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم » . ففيه سقط جزئيّ فرواه التهذيب في 61 من أخبار باب مهوره وفيه بعد « عن أبي جعفر عليه السّلام » « قال قضى عليّ عليه السّلام في رجل - الخ » . ويشهد أنّ الصحيح ما في التّهذيب أنّ كتاب محمّد بن قيس في قضايا أمير - المؤمنين عليه السّلام . ومن التّحريف للتّشابه الخطّيّ ما رواه التهذيب في 58 من أخبار باب مهوره « عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قلت له : رجل جاء إلى امرأة ، فسألها أن يزوّجه نفسها ، فقالت : ازوّجك نفسي على أن تلتمس منّي ما شئت من نظر والتماس ، وتناول منّي ما ينال الرّجل من أهله إلّا أنّك لا تدخل فرجك في فرجي ، وتتلذّذ ما شئت ، فانّي أخاف الفضيحة ، قال : ليس له منها الّا ما اشترط » . ورواه الكافي في 9 من أخبار نوادر نكاحه وهو 111 من نكاحه « عن عمّار بن مروان عنه عليه السّلام » مثله . فالأصل في « سماعة بن مهران » و « عمّار بن مروان » واحد والتّبديل للتّشابه الخطّيّ بينهما . ومنه ما رواه الكافي في آخر باب الشرط في النكاح وهو 66 من أبواب نكاحه « عن عليّ بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها