تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
إن أنت آذيته أو أكلته فأنت له ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه » . ورواه ( تحت رقم 40 منها وهو الأخير من أخبار الباب ) « عن كتاب الصفّار باسناده عن رفاعة سمعته يقول : المضارب يقول لصاحبه إن آذيته أو أكلته فأنت له ضامن فهو يضمن إذا خالف شرطه » . فإنّ الظاهر بشهادة السياق أنّ الأصل في قوله فيهما « المضارب يقول لصاحبه » المضارب يقول له صاحبه » كما لا يخفى . وأمّا قوله « آذيته أو أكلته » فيهما فتحريف لا يعلم أصله ، ولكن عن نسخة « أدنته » بدل « آذيته » وهو معقول ، وأمّا نقل الوافي له « أدّيته » فأيضا بلا ربط وكيف كان فيبقى ( أو أكلته ) غير معلوم الأصل . ومنها : ما رواه في الاستبصار ( في باب كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان تحت رقم 5 ) « عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا سألنا أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على الصدقة ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كلّ عشرة أيّام ثلاثة أيّام » . فإنّ قوله « عن كلّ عشرة أيّام » محرّف « عن كل عشرة مساكين » كما رواه التهذيب في أوائل زيادات صومه ناسبا إلى أبي بصير فقطّ . وكما صرّح به المفيد مشيرا إلى ذاك الخبر في شرحه ، فقال في آخر صوم المقنعة في ( باب آخر من زياداته ) « وسئل - أي الصادق عليه السّلام - عمّن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فلم يقدر على صيامهما ، فقال يصوم ثمانية عشر يوما إن قدر على ذلك . وفقه هذه الفتوى ان وجب عليه صوم شهرين متتابعين فالعوض عنه من الاطعام اطعام ستّين مسكينا فإذا صام ثمانية عشر يوما فقد صام لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام ، لأنّ العوض عن صيام ثلاثة أيّام من الاطعام إطعام عشرة مساكين - الخ » . ويشهد لما قاله المفيد من كون صوم ثلاثة عوض إطعام عشرة مضافا إلى الخبر أنّ في كفّارة اليمين وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزّوال إن لم يقدر على إطعام عشرة يصوم ثلاثة . ويشهد له خبر آخر لأبي بصير - إن لم يكن الأصل فيهما واحدا - رواه