في الرّجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل » .
فإنّ الظاهر أنّ فيه سقطا وأنّ الأصل في قوله « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرّجم » « إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان تجوز في الرّجم وإن شهد رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرّجم » فإنّه لولا ما قلنا لم قال ما قال ، ولم لم يقل « لا تجوز شهادة النساء في الرّجم » كما قال : « ولا تجوز شهادة النساء في القتل » .
ولأنّ بما قلنا أخبار كثيرة منها ما رواه الكافي ( في باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ) « عن الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام سألته عن شهادة النساء في الرّجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم » .
وعن زرارة عن الباقر عليه السّلام - في خبر - « وقال عليّ عليه السّلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرّجم - الخبر » .
وما رواه التهذيبان في البابين عن أبي الصباح الكناني « قال عليّ عليه السّلام - إلى أن قال - وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرّجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز - الخبر » .
و « عن زيد الشحّام سألته عن شهادة النساء ، فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرّجم إلّا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرّجم - الخبر » إلى غير ذلك من الاخبار بمضمونها .
ومنها : ما رواه بيوع الفقيه وهو الباب 12 من معايشه ، وما رواه بيع غرر التهذيب « عن زرعة ، عن سماعة عن الصادق عليه السّلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله قال : لا يصلح له الّا أن يشترى معه شيئا آخر ، ويقول : اشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الّذى نقده فيما اشترى منه » .
فإنّ قوله « كان الثمن الّذى نقده فيما اشترى منه » محرّف « كان ثمنه الّذي نقد في الشيء » بشهادة السياق ، فصرّح في الخبر بأنّه اشترى شيئين فكيف يكون الثمن في شيء واحد .
الأخبار الدخيلة — صفحة 27
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٧