ولأنّه روى التهذيب نفسه الخبر بعينه في باب ابتياع الحيوان ، ورواه الكافي ( في كتاب المعيشة باب شراء الرّقيق تحت رقم 3 ) باللّفظ الّذي قلناه .
ووهم الوافي ( باب بيع الغرر ) والوسائل ( باب عدم جواز بيع الآبق منفردا ) فنسبا إلى الكافي وإلى باب ابتياع حيوان التهذيب نقل الخبر بلفظ باب بيع غرر التهذيب .
ووهم الثاني أيضا فنسب إلى الفقيه روايته للخبر باسناده عن سماعة ، مع أنّه رواه باسناده عن زرعة ، عن سماعة واسناده الثاني غير اسناده الأوّل ، وفي الثاني « الحسين بن سعيد » دون الأوّل ، وحيث إنّ التهذيب في الأوّل أيضا نقله عن كتاب الحسين بن سعيد كالفقيه ، ولم يرد في اسناد الكافي واسناد التهذيب الثاني يفهم أن الأصل في التحريف هو الحسين بن سعيد .
ومنها : ما رواه التهذيب ( في باب أجر السمسار تحت رقم 6 ) عن كتاب ابن سماعة باسناده عن يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السّلام « سألته عن الرجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان مالهم ، قال : إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرموه أكثر ممّا يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس » .
فإنّ قوله « عليه ضمان مالهم » الظاهر في الاستفهام محرّف « وعليه ضمان مالهم » بمعنى اشتراطه الضمان بقرينة سياقه قال : « إذا طابت نفسه - الخ » وبشهادة روايته له في 47 من اخبار إجاراته عن كتاب الحسين بن سعيد باسناده عنه ففيه « وعليه ضمان مالهم فقال إذا طابت نفسه بذلك إنّما أكره من أجل أنّي أخشى أن يغرموه - الخ » .
ونقله الوافي في باب ضمان الصانع والأجير عن التهذيب باسناديه . بلفظ الثاني ولا بدّ انّه راجع متن الثاني وتوهّم أنّ متن الأول مثله ، لكن الوسائل نقله ( في أبواب أحكام عقوده تحت رقم 19 ) عن الأوّل مثله ، وتحت رقم 29 ( من أبواب كتاب اجارته ) عن الثاني مثله .
ومنها : ما رواه التهذيب ( باب البيع بالنقد والنسيئة تحت رقم 42 ) كما
الأخبار الدخيلة — صفحة 28
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٨