ومن التحريف بحصول السقط ما رواه الفقيه ( في نوادر آخر طلاقه بعد حكم عنّينه ) باسناده « عن أبي سعيد الخدريّ قال : أوصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام فقال : إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفّيها حين تجلس واغسل رجليها وصبّ الماء من باب دارك إلى أقصى دارك - إلى أن قال : - لا تجامع امرأتك من قيام فإنّ ذلك من فعل الحمير ، فإن قضى بينكما ولد كان بوّالا في الفراش كالحمير البوّالة في كلّ مكان ، يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فانّه إن قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع - إلى أن قال : - لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون مشوّها ذا شامة في وجهه ، يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة منه إذا بقي يومان فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون عشّارا أو عونا للظالمين ويكون هلاك فئام من الناس على يده - الخبر » .
سقط منه بعد « في كلّ مكان » جملة « يا عليّ لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنّه إن قضى بينكما ولد لم يكن ذلك الولد إلّا كثير الشرّ » . كما رواه الأمالي مسندا عنه ( في مجلسه 84 ) ، وكذا العلل ( في باب علل نوادر نكاحه ، وهو 289 من أبوابه ) .
وسقط منه بعد قوله « إذا بقي منه يومان » جملة « فإنّه إن قضى بينكما ولد كان مفدما ، يا عليّ لا تجامع أهلك على شهوة أختها » .
كما يشهد له العلل في روايته له معها وإن كان الأمالي أيضا خاليا عنها فلا بدّ أنّه سقطت منه أيضا فالسقط يقع كثيرا دون الزّيادة .
وفي الصحاح ( رجل فدم ) أيّ عيىء ثقيل .
ثمّ الظاهر أنّ قوله فيه « في آخر درجة منه » محرّف « في آخر درجة من الشهر » ونقله نسخة الأمالي عن نسخة فإنّه لولاه لكان المعنى اختصاص الكراهة
هامش
- تقدم منه في المجلد الأول تحقيقه وأن الصواب علي بن حسان الهاشمي ابن أخ عبد الرحمن ابن كثير الهاشمي ، لا الواسطي . ( الغفاري )