تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأخبار الدخيلة — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
أهله في شهر رمضان متعمّدا فقال عليه عتق رقبة وإطعام ستّين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم » فنقله بلفظ « أو إطعام » و « أو صيام » مع أنّ التهذيب رواه ( في باب الكفّارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ) وفي الاستبصار ( في باب كفّارة من أفطر ) بالواو بلا ريب لأنّه في الكتابين أجاب عنه بكون الواو بمعنى « أو » . ومنها : ما رواه التهذيب ( في باب البيّنتين تتقابلان ) والاستبصار ( في اوّل كتاب قضائه ) « عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى عن الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام انّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف » . سقط بين قوله « إلى أمير المؤمنين عليه السّلام » وقوله « فحلف أحدهما » قوله « في دابّة في أيديهما وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده فأحلفهما عليّ عليه السّلام » كما رواه الكافي ( في باب الرّجلين يدّعيان فيقيم كلّ واحد منهما البيّنة ) « عن محمّد بن يحيى عنه بالاسناد » . ويشهد للسقوط قوله « فقضى بها » فلا مرجع له في رواية الشيخ ، وأيضا حلف كلّ من المتخاصمين ليس في كلّ خصومة بل في موارد مخصوصة . ومنها : ما في الفقيه ( في باب الشهادة على المرأة ) « روى عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ، ولا يجوز عندهم أن تشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها » . فسقط قبل قوله « ولا يجوز عندهم » قوله « فامّا إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها » جاوز نظره من « يحضر من عرفها » الأوّل إلى الثاني . وقوله « ولا يجوز عندهم أن تشهد الشهود - الخ » محرّف « فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها » . يشهد لما قلنا رواية الكافي والتهذيبين للخبر ( في باب الرّجل يشهد على
الأخبار الدخيلة — صفحة 188 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )